السيد اليزدي
448
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الإجارة « 1 » في مدّة ثمّ تملّك العين ، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين ؛ إذا لم تكن مفروزة ، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري ، نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع . الخامسة عشر : إذا استأجر أرضاً للزراعة - مثلًا - فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصية ، فالظاهر الصحّة ، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ، ولا يضرّه التعليق ؛ لمنع كونه مضرّاً في الشروط ، نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأوّل ، فالظاهر عدم صحّته ؛ لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد . السادسة عشر : يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها « 2 » وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ، وعليه يحمل قوله عليه السلام : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمّرها ويؤدّي ما خرج عليها » ونحوه غيره .
--> ( 1 ) - في إطلاقه إشكال ، والظاهر اختلاف الموارد ولا يبعد التبعية إذا تملّكها بمثل الإرثمن الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال ، وعدم التبعية في العقود التي لها اعتبار بقاء وأثر واحتمال فسخ وانفساخ ، وفي مثلها لا يؤثّر قصد التبعية في تبعيتها ، نعم له أن يضمّها إليها في العقد . ( 2 ) - مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر .